منتديات الجديرة
اهلا وسهلا بكم في منتديات الجديرة ،،، هذا المنتدى يتكلمفي بعض جوانبه عن قرية الجديرة الواقعه شمال غرب القدس والذي عزلها الاحتلال الاسرائيلي من التواصل مع القدس الشريف ومن يريد متابعتنا اكثر يتفضل بزيارتنا على صفحتنا على الفيس بوك تحت اسم ( قريتنا الجديرة )https://www.facebook.com/pages/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9/156965197690413
منتديات الجديرة
اهلا وسهلا بكم في منتديات الجديرة ،،، هذا المنتدى يتكلمفي بعض جوانبه عن قرية الجديرة الواقعه شمال غرب القدس والذي عزلها الاحتلال الاسرائيلي من التواصل مع القدس الشريف ومن يريد متابعتنا اكثر يتفضل بزيارتنا على صفحتنا على الفيس بوك تحت اسم ( قريتنا الجديرة )https://www.facebook.com/pages/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9/156965197690413
منتديات الجديرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح ( المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح )

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فتح
عضو نشيط
عضو نشيط



عدد المساهمات : 191
تاريخ التسجيل : 16/01/2010

الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح  ( المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح ) Empty
مُساهمةموضوع: الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح ( المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح )   الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح  ( المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح ) I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 26, 2010 12:44 pm

المنظمات القيادية في الحركة - القسم الأول



المؤتمر العام - المجلس العام - المجلس الثوري - اللجنة المركزية




ثالثاً: المجلس الثوري لحركة فتح


المادة (48): يتشكل المجلس الثوري كاتالي :
أ - اعضاء اللجنة المركزية .
ب - رئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية .
ج - خمسين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام من بين اعضائه شريطة ان يحصل العضو المنتخب على 30% من اصوات المقترعين على الاقل .
د - اعضاء يمثلون المجلس العسكري ل حركة فتح حسب النظام الخاص بقوات العاصفة بما لا يزيد عن خمسة وعشرين عضواً .
هـ - كفاءات تختارهم اللجنة المركزية باغلبية ثلثي اعضائها بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً .
و - عدد من القيادات داخل الارض المحتلة يحدده المجلس الثوري ولا يحتسب في النصاب .
ز - خمسة اعضاء تسميهم اللجنة المركزية باغلبية الثلثين من المعتقلين خارج الارض المحتلة يحتسبون في النصاب لدى تمكنهم من حضور الاجتماعات .
ح - اعضاء مراقبين تسميهم اللجنة المركزية من الكفاءات الحركية ويقرهم المجلس الثوري بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً .


المادة ( 49) : شروط العضوية في المجلس الثوري:
يشترط في المرشح لعضوية المجلس الثوري ان يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة عشر سنوات دون انقطاع وان لا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة اقليم او ما يعادلها في القوات او في الاجهزة الحركية .


المادة (50): صلاحيات المجلس الثوري:
المجلس الثوري هو اعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده بين دورتي المؤتمر العام وصلاحياته هي :



أ - متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام .
ب- مراقبة عمل الاجهزة المركزية واوضاع الحركة في الاقاليم .
ج - مراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية .
د - مناقشة قرارات واعمال وتقارير اللجنة المركزية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
و - تفسير نصوص النظام الاساسي واللوائح اذا حصل خلاف على تفسيرها .
ز - انتخاب اعضاء لجنة الرقابة المالية واعضاء لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية بالاقتراع السري وخلال مدة لا تتجاوز ستة شهور .
ح - مناقشة تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام والمجلس الثوري واتخاذ القرارت المناسبة بشأنها .



المادة (51) : أمانة سر المجلس الثوري
ينتخب المجلس الثوري في بداية اعماله من بين اعضائه امانة للسر مكونة من امين للسر ونائبين وذلك بالاقتراع السري ويجب ان يكون امين السر متفرغاً ولا يجوز ان يكون من اعضاء اللجنة المركزية .


المادة (52) : يضع المجلس الثوري لائحته الداخلية ويقرها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه .



المادة (53) : في حالة فقدان النصاب في اللجنة المركزية يدعى المجلس الثوري للاجتماع خلال اسبوع لانتخاب العدد الذي يوفر نصاب الثلثين من بين اعضائه وذلك بالاقتراع السري وباغلبية ثلثي الحاضرين .



المادة (54) : اذا لم تقم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها خلال ثلاثة اشهر يدعى المجلس الثوري الى دورة طارئة تعقد لهذا الغرض ويتولى ملء الشواغر في اللجنة المركزية من بين اعضائه بالاقتراع السري ويجب ان يحصل المرشح على الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.



المادة (55) : يملأ المجلس الثوري الشواغر التي قد تحصل في عدد اعضائه المنتخبين من الكفاءات الحركية بحيث تنطبق عليهم شروط العضوية للمجلس الثوري .



المادة (56) : للمجلس الثوري ان يفصل او يجمد عضواً او اكثر من اعضاء اللجنة المركزية لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل او التجميد باغلبية ثلثي اعضائه شريطة ان لا يزيد عدد المفصولين او المجمدين عن الثلث .



المادة (57) : للمجلس الثوري ان يفصل او يجمد عضواً او اكثر من بين اعضائه لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل او التجميد باغلبية ثلثي اعضائه .



المادة (58) : يجتمع المجلس الثوري دورياً مرة كل ثلاثة شهور بدعوة من امين سره ويجوز دعوته استثنائياً بقرار من اللجنة المركزية او بطلب خطي من ثلث اعضائه موجهة الى امين سره .



المادة (59) : يكتمل النصاب في اجتماع المجلس الثوري بحضور ثلثي اعضائه شريطة ان يكونوا قد بلغوا رسمياً قبل ثلاثة ايام على الاقل واذا لم يتوفر نصاب الثلثين ينعقد المجلس بالاغلبية المطلقة بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر .



المادة (60): تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للحاضرين الا في الحالات التي نص فيها على خلاف ذلك ويتم التصويت علناً برفع الايدي ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك .



لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية :
المادة(61): يتم انتخاب كل من رئيسي لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية مباشرة من المؤتمر بتنسيب من اللجنة المركزية للحركة من بين المرشحين لهذين الموقعين .



المادة(62): يتم وضع نظام لكل من لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية ويجرى اعتمادها من المجلس الثوري من اول جلسة له بعد تقديمها.






رابعاً: اللجنة المركزية لحركة فتح




المادة (63) : تتشكل اللجنة المركزية من واحد وعشرين عضوا كالتالي:



1: ثمانية عشر عضوا ينتخبهم المؤتمر من بين اعضائه بالاقتراع السري.



2: ثلاثة اعضاء يتم تعيينهم من قبل اللجنة المركزية باغلبية الثلثين.



3: عدد اضافي من القيادات داخل الارض المحتلة يحدده المجلس الثوري ولا يحتسب في النصاب





تختار اللجنة المركزية من بين اعضائها مكتبا سياسيا من عدد لا يزيد عن احد عشر عضوا.

تحدد اللجنة المركزية مهام المكتب السياسي في لائحتها الداخلية .

جميع اعضاء اللجنة المركزية متساوون في الحقوق والواجبات والمسؤوليات .

القائد العام يتراس اجتماعات اللجنة المركزية ويدير جلساتها وفقا لاحكام اللائحة الداخلية.


المادة(64): أمانة سر اللجنة المركزية
تنتخب اللجنة المركزية من بين اعضائها امينا للسر ونائبين له.



المادة(65): شروط العضوية في اللجنة المركزية
يشترط في العضو المرشح للجنة المركزية ان يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة (15) سنة على الاقل دون انقطاع وان لا تقل مرتبته التنظيمية عن امين سر اقليم او ما يعادلها في الاجهزة والقوات ويشترط حصول المرشح على 40% من عدد اصوات المقترعين.



المادة (66): تجتمع اللجنة المركزية مرة على الاقل كل شهر لاستعراض سير العمل في كافة اجهزة الحركة واصدار القرارات والتوجيهات اللازمة على ان يكون كل واحد من اعضائها مسؤولا عن اختصاصه خلال الفترة ما بين الاجتماعات. ويجوز عقد اجتماعات طارئة كلما اقتضت الظروف.



المادة(67): اللجنة المركزية مسؤولة مسؤولية جماعية عن كل انشطة الحركة.



المادة (68): يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة المركزية بحضور ثلثي اعضائها، وفي حال تعذر ذلك بعقد الاجتماع بالنصف+ واحد بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر.



المادة(69): تصدر قرارات اللجنة المركزية بالاغلبية المطلقة الا في الحالات التي نص فيها على خلاف ذلك في النظام الاساسي.



المادة(70): تقوم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها، بسبب الوفاة او الفصل او الاستقالة او المرض المقعد، من اعضاء المجلس الثوري باغلبية ثلثي الاصوات على ان يكون العضو المختار على راس مهامه الحركية خلال الفترة من المؤتمر وحتى وقت الاستكمال .



المادة(71): صلاحيات اللجنة المركزية
تمارس اللجنة المركزية صلاحياتها باعتبارها الاداة التنفيذية للمؤتمر العام، وهذه الصلاحيات هي:





تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الثوري والخطط السياسية والتنظيمية والعسكرية والمالية التي يضعانها وكذلك تنفيذ البرنامج السياسي المقر من المؤتمر العام .

الاطلاع على المخالفات المتعلقة بالانضباط وتطبيق النظام الاساسي واتخاذ الاجراءات اللازمة.

قيادة العمل اليومي وتوجيه سياسات الحركة الداخلية والخارجية والسياسية والعسكرية والمالية وممارسة مسؤوليات القيادة في مختلف المجالات .

قيادة الحركة في كل المجالات الفلسطينية والعربية والدولية، الشعبية منها والرسمية .

السهر على تحقيق التماسك داخل الحركة وعلى تطبيق النظام الاساسي.

الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للحركة واعداد جدول اعماله وتقديم تقاريرخطية وافية له عن كل النشاطات .

الاشراف على اصدار البيانات والنشرات والدراسات المركزية التي تصدر باسم الحركة .

تشكيل محكمة امن الحركة ووضع لوائحها الداخلية واقرارها والمصادقة على احكامها. ويكون التصديق باغلبية الثلثين اذا صدر الحكم بالاعدام .

المصادقة على تعيين اعضاء المجلس العسكري الذين يتم تنسيبهم من القائد العام باغلبية الثلثين واعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة.

المصادقة على تعيين اعضاء الهيئات القيادية للاجهزة المركزية والادارية والمكاتب الحركية المركزية الذين يتم تنسيبهم من مفوضيها باغلبية الثلثين واعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة.

تعيين الكفاءات من الاعضاء والمراقبين التي حددها النظام في المجلس الثوري باغلبية الثلثين.

تسمية اعضاء حركة فتح في المجلس الوطني الفلسطيني .


المادة(72): تضع اللجنة المركزية لائحة داخلية خاصة لتنظيم اعمالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور.



المادة(73): توزع اللجنة المركزية العمل على اعضائها وفق التخصصات المحددة في اللائحة الداخلية والتي تشمل كافة المهمات والنشاطات وذلك في اول اجتماع لها بعد المؤتمر العام .

الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح  ( المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح ) 730421006


الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح  ( المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح ) 677330665
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
naf3one
عضو برونزي
عضو برونزي
naf3one


عدد المساهمات : 1899
تاريخ التسجيل : 03/01/2010
العمر : 33
الموقع : الجديره

الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح  ( المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح ( المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح )   الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح  ( المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح ) I_icon_minitimeالأحد مارس 07, 2010 3:05 pm

اشكرك اخ فتح على موضوعك

ننتظر منك المزيد


تقبل مروري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aljadera.ahlamontada.com/
ali hindi
عضو برونزي
عضو برونزي
ali hindi


عدد المساهمات : 1809
تاريخ التسجيل : 05/01/2010
العمر : 45
الموقع : الجديرة

الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح  ( المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح ( المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح )   الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح  ( المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح ) I_icon_minitimeالأربعاء مارس 10, 2010 8:43 am

اشكرك اخ فتـــــــــــــــــــــــــــــــــح على كل ما تنقله لنا

لك مني كل الاحترام والتقدير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح ( المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجزء الثاني من النظام الداخلي لحركة فتح ( مقدمة النظام و المفاهيم الاساسية )
» الجزء الرابع من النظام الداخلي لحركة فتح ( القواعد والاسس التنظيمية لحركة فتح )
» الجزء الأول من النظام الداخلي لحركة فتح
» الجزء السادس من النظام الداخلي لحركة فتح ( المؤتمر العام والمجلس العام لحركة فتح )
» الجزء التاسع من النظام الداخلي لحركة فتح ( منظمات القاعدة في حركة فتح )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الجديرة  :: منتديات الجديرة السياسية :: حركات المقاومة الفلسطينية والتأسيس-
انتقل الى: