المنظمات القيادية في الحركة - القسم الأول
المؤتمر العام - المجلس العام - المجلس الثوري - اللجنة المركزية
أولاً: المؤتمر العام لحركة فتح
المادة (40): يتشكل المؤتمر العام للحركة من:
(أ) اعضاء المجلس الثوري.
(ب) ممثلي الاقاليم المنتخبين في مؤتمرات الاقاليم لعضوية لجنة الاقليم وذلك بعدد المناطق المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظام والمقرة من مكتب التعبئة والتنظيم بما لا يزيد عن أحد عشر عضواً عن كل اقليم.
(ج) ممثلي الاقاليم التي تقرر اللجنة المركزية ان ظروفها لا تسمح بعقد مؤتمراتها، اما لاسباب امنية او لعدم اكتمال النصاب لتشكيل الاقليم، يجري اختيارهم بتوصية من مكتب التعبئة والتنظيم الى اللجنة المركزية حسب الحجم التنظيمي بما لا يزيد عن أحد عشر عضواً من كل اقليم.
(د) معتمدي الاقاليم الذين لا تقل مدة عضويتهم العاملة في الحركة عن عشر سنوات والمعينين بقرار من اللجنة المركزية.
(هـ) اعضاء المجلس العسكري العام ل حركة فتح في جيش التحرير الوطني الفلسطيني، وفي مقدمتهم قوات العاصفة، المنصوص على كيفية تشكيله في لائحة النظام الملحقة بهذا النظام، وطبقاً لقرارات المؤتمرين الثالث والرابع مع كفاءات من هذه القوات العسكرية لا يزيد عددها عن عشرين عضواً تسميهم القيادة العامة وتقرهم اللجنة المركزية على الا يتجاوز مجموعهم عن 51% من المؤتمر.
(و) عدد من كوادر حركة فتح المكلفين بالعمل في اجهزة دولة فلسطين المستقلة ومنظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات القومية والدولية، من خلال اطرهم التنظيمية الخاصة بهم وبناء على ترشيح من مكتب التعبئة والتنظيم وتحددهم اللجنة المركزية بما لا يزيد عن خمسة وسبعين عضواً، شريطة الا تقل المرتبة التنظيمية عن عضو لجنة اقليم.
(ز) ممثلين عن الكوادر الحركية في المنظمات الشعبية بما لا يزيد عن خمسين عضواً ويتم ذلك بتوصية من المكاتب الحركية المركزية وموافقة مكتب التعبئة والتنظيم وبقرار من اللجنة المركزية، شريطة أن لا تقل المرتبة التنظيمية عن عضو لجنة اقليم.
(ح) عدد من أعضاء الهيئات القيادية للأجهزة المركزية وفق لوائحها الملحقة بهذا النظام بما لا يزيد عن خمسة وسبعين عضواً شريطة الا تقل المرتبة التنظيمية عن عضو لجنة اقليم.
(ط) ممثلين عن الكفاءات الحركية بما لا يزيد عن ثلاثين عضواً شريطة ان لا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة اقليم.
المادة (41): شروط عضوية المؤتمر:
(أ) العضوية في المؤتمر العام مرتبطة بالصفة التمثيلية المبينة في المادة (40).
(ب) يشترط في عضو المؤتمر العام ان يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمس سنوات على الأقل.
(ج) أن يكون ذا سجل حركي نظيف.
المادة (42): صلاحيات المؤتمر العام:
المؤتمر هو اعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده ويمارس الصلاحيات التالية:
(أ) مناقشة تقارير اللجنة المركزية وقراراتها واعمالها ومحاسبتها ومناقشة اعمال الأجهزة والمؤسسات الحركية.
(ب) اقرار النظام الأساسي واجراء أي تعديل عليه بأغلبية ثلثي الحاضرين.
(ج) اقرار الانظمة واللوائح الحركية والبرامج السياسية والعسكرية والخطط العسكرية.
(د) الانتخابات لاعضاء اللجنة المركزية للحركة تتم بالاقتراع السري.
(هـ) حجب الثقة عن كل أو بعض اعضاء اللجنة المركزية ويكون ذلك بأغلبية ثلثي الحاضرين.
(و) انتخاب كل من رئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية للمجلس الثوري.
(ز) انتخاب العدد المطلوب للمجلس الثوري بالاقتراع السري.
المادة (43): انعقاد المؤتمر العام
(أ) ينعقد المؤتمر في دورة انعقاد عادية مرة كل خمس سنوات بدعوة من اللجنة المركزية، ويجوز تأجيل انعقاده لظروف قاهرة بقرار من المجلس الثوري.
(ب) يدعى المؤتمر الى دورة انعقاد غير عادية خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ طلب الدعوة إذا طلب ذلك أكثر من ثلث اعضائه او اكثر من نصف اعضاء المجلس الثوري او بطلب من اللجنة المركزية. ويجب أن يحتوي طلب عقد الدورة الاستثنائية على المواضيع التي من أجلها تم طلب الاجتماع.
(ج) تكون جلسات المؤتمر قانونية بحضور ثلثي الاعضاء على أن يكون كافة الأعضاء قد بلغوا خطياً بالحضور قبل اسبوعين من تاريخ الاجتماع، واذا لم يحضر الثلثان يؤجل يومين ويعقد بعدها اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء.
ثانياً: المجلس العام لحركة فتح
المادة (44): يتكون المجلس العام من عدد من أعضاء المؤتمر العام لا يزيد عن (250) عضوا وذلك على الوجه التالي:
(أ) اعضاء اللجنة المركزية واعضاء المجلس الثوري.
(ب) عدد من المعتمدين والقيادات التنظيمية في الاقاليم.
(ج) عدد من القيادات العسكرية.
(د) عدد من العاملين في الأجهزة الحركية.
(هـ) عدد من الحركيين العاملين في اجهزة المنظمة.
(و) عدد من قيادات المنظمات الشعبية.
(ز) عدد من الكفاءات الحركية.
المادة (45): يتم تحديد عدد الأعضاء في المادة السابقة بقرار من اللجنة المركزية وبمصادقة المجلس الثوري.
المادة (46): يكون للمجلس العام صلاحيات مؤتمر