منتديات الجديرة
اهلا وسهلا بكم في منتديات الجديرة ،،، هذا المنتدى يتكلمفي بعض جوانبه عن قرية الجديرة الواقعه شمال غرب القدس والذي عزلها الاحتلال الاسرائيلي من التواصل مع القدس الشريف ومن يريد متابعتنا اكثر يتفضل بزيارتنا على صفحتنا على الفيس بوك تحت اسم ( قريتنا الجديرة )https://www.facebook.com/pages/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9/156965197690413
منتديات الجديرة
اهلا وسهلا بكم في منتديات الجديرة ،،، هذا المنتدى يتكلمفي بعض جوانبه عن قرية الجديرة الواقعه شمال غرب القدس والذي عزلها الاحتلال الاسرائيلي من التواصل مع القدس الشريف ومن يريد متابعتنا اكثر يتفضل بزيارتنا على صفحتنا على الفيس بوك تحت اسم ( قريتنا الجديرة )https://www.facebook.com/pages/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9/156965197690413
منتديات الجديرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجزء العاشر من النظام الداخلي لحركة فتح ( العقوبات وأحكام عامة في حركة فتح )

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فتح
عضو نشيط
عضو نشيط



عدد المساهمات : 191
تاريخ التسجيل : 16/01/2010

الجزء العاشر من النظام الداخلي لحركة فتح  ( العقوبات وأحكام عامة في حركة فتح ) Empty
مُساهمةموضوع: الجزء العاشر من النظام الداخلي لحركة فتح ( العقوبات وأحكام عامة في حركة فتح )   الجزء العاشر من النظام الداخلي لحركة فتح  ( العقوبات وأحكام عامة في حركة فتح ) I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 26, 2010 12:52 pm

العقوبات
المادة(109): هدف العقوية التنظيمية في الحركة هو:
تربية وتطوير الاعضاء
حماية الحركة وسلامة مسيرتها والقضاء على الانحراف
المادة(110): العقوبات التنظيمية هي :
التنبيه - اللوم - الانذار - التجميد - تخفيض المرتبة - الفصل - الفصل مع التشهير

المادة (111): المخالفات التنظيمية اربع فئات :

فئة المخالفات الاولى: تتراوح عقوبتها بين الفصل والفصل مع التشعير وهذه المخالفات هي :
مخالفة الباب الاول من النظام الاساسي
التجنح التعامل غير المشروع مع اية جهة خارج الحركة غير معادية وافشاء اسرار الحركة لها .

فئة المخالفات الثانية: تتراوح عقوبتها بين التجميد وتخفيض المرتبة وهذه المخالفات هي :
1- مخالفة الالتزام وتحقق عن طريق :
أ- مخالفة الخط السياسي للحركة
ب- مخالفة البرنامج السياسي للحركة
ج- عدم التقيد بقرارات الحركة المتخذة اصلاً.
مخالفة قاعدة حماية العضوية
مخالفة قاعدة مساواة الاعضاء
مخالفة قاعدة حرية الرأي التي تمارس اصولا
مخالفة الانضباط وتحققق عن طريق :
ا- مخالفة النظام
ب- عدم احترام القرارات التي تتخذها الهيئات القيادية
ج- رفض تنفيذ الاوامر
د- مناقشة القضايا التنظيمية خارج الاطر
و- عدم احترام التسلسل .
الاساءة الى الجماهير
افشاء الاسرار
اطلاق الاشاعات الكاذبة

فئة المخالفات الثالثة: وتتراوح عقوبتها بين اللوم والانذار وهذه المخالفات هي :
التوقف عن ممارسة الحياة التنظيمية بدون سبب مقبول اصولا لفترة تزيد عن اجتماعين دوريين وحدها الاقصى مدة شهر واحد
رفض ممارسة النقد الذاتي اذا قرر الاطار المعني ان يقوم احد الاعضاء بممارسة النقد الذاتي .

فئة المخالفات الرابعة: وتتراوح عقوبتها بين التنبيه واللوم وهذه المخالفات هي :
التاخر عن الاجتماع دون عذر
عدم القيام بواجب الثقافة الذاتية
ابداء مظاهر الغرور والكسل

المادة (112): تكرار المخالفات سبب من اسباب تشديد العقوبة وفي حال تكرار المخالفة من نفس الفئة توقع العقوبة القصوى . وفي حال التكرار من جديد تكون العقوبة من الفئة الاعلى .
المادة (113): 1- يوقع عقوبتي الفصل والفصل مع التشهير اللجنة المركزية .

يوقع عقوبتي تخفيض المرتبة والتجميد اضافة الى اللجنة المركزية مكتب التعبئة والتنظيم وكل من لجنة الاقليم في المستوى من اعضاء لجان المناطق وامناء اسرار الشعب، ولجنة المنطقة في المستوى من اعضاء لجان الشعب فما هو ادنى .
يوقع عقوبتي التنبيه واللوم كافة المراتب التنظيمية المختصة ابتداء من الاطار الذي يندرج فيه العضو المخالف .
المادة (114): تقوم كافة المراتب صاحبة الحق عند النظر في المخالفات بتشكيل لجان تحقيق تسبق اصدار الاحكام ويستثنى من ذلك المخالفات التي يعاقب عليها بالتنبيه او اللوم .
المادة (115): يجوز مراجعة كل عقوبة من قبل المرتبة الاعلى مباشرة من المرتبة التي وقعتها اما اللجنة المركزية لا يجوز نقضها الا بقرار من المجلس الثوري .
المادة (116): يجوز ان تصدر كل عقوبة بصورة منفصلة او مقترنة بعقوبات صادر عن المحكمة الحركية .
المادة (117): لا يجوز ان يصدر الحكم جامعا بين عقوبتين تنظيميتين للمخالفة الواحدة .
المادة (118): لا يجوز اصدار العقوبات دون اعطاء العضو الذي يدعى عليه بالمخالفة حق الدفاع والاستماع اليه واخذه الفرص الكافية لاثبات برائته .
المادة(119): في حال امتناع العضو للمرة الاولى عن الامتثال امام اللجنة المشكلة اصولا للنظر في المخالفات المنسوبة اليه يستدعي مرة ثانية في فترة لا تزيد عن اسبوع ثم تجرى المحاكمة سواء بحضوره او بدون هذا الحضور اذا تاكد تبليغه .
المادة (120): تكون الجرائم الجزائية من اختصاص القضاء الثوري للحركة وتنظر فيها المحاكم الثورية للحركة التي تشكلها اللجنة المركزية على ضوء المادة (71) ح من النظام الاساسي .

احكام عامة
المادة (121): اللوائح الملحقة بهذا النظام واللوائح التي يقرها المجلس الثوري المحالة له من المؤتمر العام لها نفس قوة النظام الاساسي شريطة ان لا تتناقض معه .
المادة(122): العضوية في الحركة حق مقدس ولا يحصل على هذه العضوية الا من ينضوي في احد اطارات الحركة القيادية او القاعدية .
المادة (123) العمل في الاجهزة الحركية، مجرد مهمة حركية تضاف الى مهام العضو ولا تشكل اطارا للعضوية او بديلا لموقع تنظيمي في اي من المراتب التنظيمية الحركية وكذلك العمل في اية اجهزة خارج الحركة بموجب تكليف ليست بديلا للاطار التنظيمي الحركي .
المادة (124): المناقشة حق لاي عضو في الاجتماع التنظيمي قبل القرار، وقد يسمح بالمناقشة بعد صدور القرار، ومن حق العضو الاعتراض على القرار بعد التنفيذ .
المادة (125): على كل عضو ان يقوم بالحد المطلوب من التدريب العسكري وعلى التاهيل الكامل للقيام بواجباته.
المادة(126): العضو يعرف بقدر حاجة العمل، وفي حدود عضويته ومرتبته التنظيمية فقط.
المادة(127): يجوز للعضو الذي يفصل او يتعرض لاجراء تعسفي بدون قرار محكمة حركية او تبعا لحكم ان يتظلم من ذلك الى لجنة حماية العضوية .
المادة(128): يراعي تساوي المراتب التنظيمية في اطار اللجان او المكاتب او الاجهزة التنفيذية لتشكل بدورها مراتب تنظيمية متكافئة في المسؤولية وفي الحقوق والواجبات .
المادة(129): يناط الاتصال مع عضو لجنة الاقليم السابق تنظيميا بامين سر لجنة الاقليم او احد اعضائها ويعمل على تنفيذ كل ما يوكل اليه من مهام تقرها لجنة الاقليم، وهذا ينسحب ايضا على عضو لجنة المنطقة في اطار المنطقة .
المادة (130): يجوز لعضو اللجنة المركزية الذي لم يفز في انتخابات المؤتمر العام ان يحتفظ بعضويته في المؤتمر ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة المركزية ويقوم بتنفيذ ما يوكل اليه من مهام من قبلها، وهذا ينسحب ايضا على عضو المجلس الثوري.

الجزء العاشر من النظام الداخلي لحركة فتح  ( العقوبات وأحكام عامة في حركة فتح ) 730421006

الجزء العاشر من النظام الداخلي لحركة فتح  ( العقوبات وأحكام عامة في حركة فتح ) 677330665
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
((محمد أكـرم))
المدير العام
المدير العام
((محمد أكـرم))


عدد المساهمات : 2550
تاريخ التسجيل : 03/01/2010
العمر : 45

الجزء العاشر من النظام الداخلي لحركة فتح  ( العقوبات وأحكام عامة في حركة فتح ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجزء العاشر من النظام الداخلي لحركة فتح ( العقوبات وأحكام عامة في حركة فتح )   الجزء العاشر من النظام الداخلي لحركة فتح  ( العقوبات وأحكام عامة في حركة فتح ) I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 26, 2010 6:27 pm

لك مني كل احترام وتقدير

تقبل مروري المتواضع

في موضوع ك الجميل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aljadera.ahlamontada.com
فتح
عضو نشيط
عضو نشيط



عدد المساهمات : 191
تاريخ التسجيل : 16/01/2010

الجزء العاشر من النظام الداخلي لحركة فتح  ( العقوبات وأحكام عامة في حركة فتح ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجزء العاشر من النظام الداخلي لحركة فتح ( العقوبات وأحكام عامة في حركة فتح )   الجزء العاشر من النظام الداخلي لحركة فتح  ( العقوبات وأحكام عامة في حركة فتح ) I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 26, 2010 11:19 pm

مشكور


الجزء العاشر من النظام الداخلي لحركة فتح  ( العقوبات وأحكام عامة في حركة فتح ) 730421006



الجزء العاشر من النظام الداخلي لحركة فتح  ( العقوبات وأحكام عامة في حركة فتح ) 677330665
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجزء العاشر من النظام الداخلي لحركة فتح ( العقوبات وأحكام عامة في حركة فتح )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجزء التاسع من النظام الداخلي لحركة فتح ( منظمات القاعدة في حركة فتح )
» الجزء الثالث من النظام الداخلي لحركة فتح ( مبادئ وأهداف وأسلوب حركة فتح )
» الجزء الخامس من النظام الداخلي لحركة فتح ( العضوية في حركة فتح وأقسامها وشروطها )
» الجزء السادس من النظام الداخلي لحركة فتح ( المؤتمر العام والمجلس العام لحركة فتح )
» الجزء الثاني من النظام الداخلي لحركة فتح ( مقدمة النظام و المفاهيم الاساسية )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الجديرة  :: منتديات الجديرة السياسية :: حركات المقاومة الفلسطينية والتأسيس-
انتقل الى: